إذا جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق ساريا على الجزء الذي كان يشغله.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 49مشروعم. 48م. 49م. 50حجم الخطأأأأإذا جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق ساريا على الجزء الذي كان يشغله.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ