إذا تقرر حق الارتفاق لفائدة عقار معين فإنه يخول صاحبه كل ما هو لازم لاستعمال هذا الحق.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 43مشروعم. 42م. 43م. 44حجم الخطأأأأإذا تقرر حق الارتفاق لفائدة عقار معين فإنه يخول صاحبه كل ما هو لازم لاستعمال هذا الحق.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ