مدونة الحقوق العينية
المادة 41
م. 41
حجم الخط
يجوز لمالك العقارات إحداث ارتفاقات عليها أو لفائدتها وذلك باتفاق فيما بينهم مع مراعاة أحكام القانون. يجب أن يبين في العقد نطاق هذا الحق وكيفية استعماله.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول