الارتفاق القانوني هو تحمل يفرضه القانون على عقار. ويمكن أن يقرر لمنفعة عامة أو خاصة.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 40مشروعم. 39م. 40م. 41حجم الخطأأأأالارتفاق القانوني هو تحمل يفرضه القانون على عقار. ويمكن أن يقرر لمنفعة عامة أو خاصة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ