يسري العمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 334مشروعم. 333م. 334—حجم الخطأأأأيسري العمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ