مدونة الحقوق العينية

المادة 333

مشروع
م. 333
حجم الخط
ينسخ هذا القانون الظهير الشريف الصادر في 2 رجب 1333 (يونيو 1915) الخاص بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد