لا يلتزم أي متقاسم تجاه المتقاسمين الآخرين بتقديم أي حساب عما قبضه خلال مدة انتفاعه.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 330مشروعم. 329م. 330م. 331حجم الخطأأأألا يلتزم أي متقاسم تجاه المتقاسمين الآخرين بتقديم أي حساب عما قبضه خلال مدة انتفاعه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ