مدونة الحقوق العينية
المادة 324
م. 324
حجم الخط
يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض أنصبتهم مما قد يقع عليها من تعرض أو استحقاق بسبب سابق عن القسمة إلا إذا تم الاتفاق صراحة على الإعفاء منه أو نشأ بسبب خطأ المتقاسم نفسه.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول