مدونة الحقوق العينية
المادة 319
م. 319
حجم الخط
يتم البيع بالمزاد العلني بعد استنفاذ الحكم القاضي بالقسمة طرق الطعن العادية والنقض عند الاقتضاء، وتطبق على المحضر المتعلق به مقتضيات المادة 221 من هذا القانون.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول