مدونة الحقوق العينية
المادة 318
م. 318
حجم الخط
إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية، أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول