لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 316مشروعم. 315م. 316م. 317حجم الخطأأأألا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ