مدونة الحقوق العينية
المادة 314
م. 314
حجم الخط
يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها، وأن يكون قابلا للقسمة، وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول