مدونة الحقوق العينية
المادة 311
م. 311
حجم الخط
يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة: إذا تنازل عنها صراحة بشرط أن يحصل هذا التنازل بعد ثبوت حقه فيها؛ إذا اشترى الحصة التي باعها شريكه من مشتريها أو قاسمه فيها؛ إذا باع حصته التي يشفع بها، ولو كان لا يعلم أن شريكه قد باع حصته قبله.