لا يلتزم المشفوع منه برد ثمار الحصة المشفوعة للشفيع إلا من تاريخ المطالبة بالشفعة.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 309مشروعم. 308م. 309م. 310حجم الخطأأأألا يلتزم المشفوع منه برد ثمار الحصة المشفوعة للشفيع إلا من تاريخ المطالبة بالشفعة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ