مدونة الحقوق العينية
المادة 307
م. 307
حجم الخط
إذا تم التراضي على الأخذ بالشفعة أو حكمت بها المحكمة فإن الشفيع يتملك الحصة المبيعة مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول