الحائط الفاصل بين عقارين يعد مشتركا بينهما إلى نهاية خط الاشتراك ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 28مشروعم. 27م. 28م. 29حجم الخطأأأأالحائط الفاصل بين عقارين يعد مشتركا بينهما إلى نهاية خط الاشتراك ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ