مدونة الحقوق العينية
المادة 250
م. 250
حجم الخط
إذا حاز شخص أجنبي غير شريك ملكا حيازة مستوفية لشروطها واستمرت دون انقطاع عشر سنوات كاملة والقائم حاضر عالم ساكت بلا مانع ولا عذر فإنه يكتسب بحيازته ملكية العقار.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول