مدونة الحقوق العينية
المادة 246
م. 246
حجم الخط
لا تقوم الحيازة ولا يكون لها أثر إذا ثبت أن أصل مدخل الحائز غير ناقل للملكية، ولا يحق لواضع اليد أن يغير بنفسه لنفسه سبب وضع اليد على الملك محل دعوى الحيازة ولا الأصل الذي تقوم عليه.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول