إذا كانت الحيازة اللاحقة استمرارا لحيازة سابقة اعتبر استمرارها من تاريخ حيازة الحائز الأول.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 244مشروعم. 243م. 244م. 245حجم الخطأأأأإذا كانت الحيازة اللاحقة استمرارا لحيازة سابقة اعتبر استمرارها من تاريخ حيازة الحائز الأول.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ