لا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 242مشروعم. 241م. 242م. 243حجم الخطأأأألا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ