لا تقوم الحيازة إذا بنيت على عمل غير مشروع.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 241مشروعم. 240م. 241م. 242حجم الخطأأأألا تقوم الحيازة إذا بنيت على عمل غير مشروع.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ