مدونة الحقوق العينية

المادة 240

مشروع
م. 240
حجم الخط
يشترط لصحة حيازة الحائز: 1. أن يكون واضعا يده على الملك؛ 2. أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه؛ 3. أن ينسب الملك لنفسه، والناس ينسبونه إليه كذلك؛ 4. ألا ينازعه في ذلك منازع؛ 5. أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون؛ 6. وفي حالة وفاة الحائز يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد