كل ما يضم للعقار أو يدمج فيه فهو للمالك حسب القواعد الآتية.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 233مشروعم. 232م. 233م. 234حجم الخطأأأأكل ما يضم للعقار أو يدمج فيه فهو للمالك حسب القواعد الآتية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ