الطمي الذي يأتي به السيل إلى أرض يملكها الغير يصبح ملكا لصاحب هذه الأرض.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 227مشروعم. 226م. 227م. 228حجم الخطأأأأالطمي الذي يأتي به السيل إلى أرض يملكها الغير يصبح ملكا لصاحب هذه الأرض.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ