من أحيى أرضا من الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة فله حق استغلالها.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 223مشروعم. 222م. 223م. 224حجم الخطأأأأمن أحيى أرضا من الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة فله حق استغلالها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ