مدونة الحقوق العينية
المادة 207
م. 207
حجم الخط
يجوز للدائنين المطالبين بالبيع الجبري أو لمن له مصلحة في التعجيل به أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة تعيين قيم تباشر ضده إجراءات البيع الجبري للملك المتخلى عنه.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول