مدونة الحقوق العينية
المادة 205
م. 205
حجم الخط
يجوز لحائز الملك المرهون المشاركة في المزايدة العلنية المقررة لبيع الملك، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن وتوابعه اعتبر مالكا من تاريخ تقييده الأصلي بالرسم العقاري.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول