مدونة الحقوق العينية
المادة 204
م. 204
حجم الخط
يشهد بالتخلي رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة المختصة ويحرر محضرا بذلك يعرضه على رئيس المحكمة للمصادقة عليه، ويوجه نسخة منه إلى الدائنين المعنيين داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ المصادقة.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول