مدونة الحقوق العينية
المادة 202
م. 202
حجم الخط
للحائز الذي لم يكن ملتزما شخصيا بالدين أن يتعرض على بيع الملك المرهون الذي بيده إذا بقيت في ملكية المدين الأصلي أمالك أخرى مرهونة من أجل نفس الدين. يؤجل بيع الملك الذي بيد الحائز أثناء إجراءات التجريد.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول