إذا تعلق حق الغير بعقار فلا يسوغ لمالكه أن يتصرف فيه تصرفا ضارا بصاحب الحق.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 20مشروعم. 19م. 20م. 21حجم الخطأأأأإذا تعلق حق الغير بعقار فلا يسوغ لمالكه أن يتصرف فيه تصرفا ضارا بصاحب الحق.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ