مدونة الحقوق العينية
المادة 195
م. 195
حجم الخط
يكون باطلا كل شرط يرمي إلى بيع الملك المرهون دون إتباع الإجراءات القانونية المقررة. غير أنه يمكن بعد حلول أجل أداء الدين أن يتفق المدين مع دائنيه على بيع الملك المرهون دون إتباع هذه الإجراءات.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول