للراهن حق إدارة الملك المرهون والحصول على غلته إلى أن يباع عليه، في حالة عدم وفاء الدين.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 188مشروعم. 187م. 188م. 189حجم الخطأأأأللراهن حق إدارة الملك المرهون والحصول على غلته إلى أن يباع عليه، في حالة عدم وفاء الدين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ