يبقى الملك المرهون تحت يد الراهن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه دون المساس بحقوق الدائن المرتهن.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 187مشروعم. 186م. 187م. 188حجم الخطأأأأيبقى الملك المرهون تحت يد الراهن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه دون المساس بحقوق الدائن المرتهن.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ