لا يجوز رهن الأملاك التي قد يحصل عليها استقبال.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 183مشروعم. 182م. 183م. 184حجم الخطأأأألا يجوز رهن الأملاك التي قد يحصل عليها استقبال.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ