الكنز الذي يعثر عليه في عقار معين يكون ملكا لصاحبه وعليه الخمس للدولة.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 18مشروعم. 17م. 18م. 19حجم الخطأأأأالكنز الذي يعثر عليه في عقار معين يكون ملكا لصاحبه وعليه الخمس للدولة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ