يجب أن يكون الراهن مالكا للملك المرهون وأهلا للتصرف فيه.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 176مشروعم. 175م. 176م. 177حجم الخطأأأأيجب أن يكون الراهن مالكا للملك المرهون وأهلا للتصرف فيه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ