مدونة الحقوق العينية
المادة 173
م. 173
حجم الخط
عند الاستعجال، يمكن لرئيس المحكمة في حالة الرهن الإجباري أن يأمر بناء على طلب بإجراء تقييد احتياطي يبقى مفعوله ساريا إلى غاية صدور الحكم النهائي. يأخذ الحكم الصادر بالرهن رتبته من تاريخ التقييد الاحتياطي.