مدونة الحقوق العينية
المادة 172
م. 172
حجم الخط
يمكن أن يخول البائع أو المعاوض أو المتقاسم، الذي لم يضمن برهن اتفاقي الأداء الكامل للثمن أو المدرك، رهنا إجباريا على الأملاك محل البيع أو المعاوضة أو القسمة بناء على حكم قضائي.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول