يكون الرهن الرسمي إجباريا أو اتفاقيا.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 170مشروعم. 169م. 170م. 171حجم الخطأأأأيكون الرهن الرسمي إجباريا أو اتفاقيا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ