الرهن الرسمي حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ ويخصص لضمان أداء دين.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 165مشروعم. 164م. 165م. 166حجم الخطأأأأالرهن الرسمي حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ ويخصص لضمان أداء دين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ