يجب على المدين أن يؤدي للدائن المرتهن المصروفات الضرورية التي أنفقها على الملك المرهون لديه.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 160مشروعم. 159م. 160م. 161حجم الخطأأأأيجب على المدين أن يؤدي للدائن المرتهن المصروفات الضرورية التي أنفقها على الملك المرهون لديه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ