مدونة الحقوق العينية
المادة 149
م. 149
حجم الخط
يجب لصحة عقد الرهن الحيازي أن يتضمن ما يلي: هوية أطراف العقد؛ تعيين الملك المرهون ببيان موقعه ومساحته ومشتملاته وعند الاقتضاء حدوده أو رقم رسمه العقاري؛ بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن والمدة المحددة لأدائه.