مدونة الحقوق العينية
المادة 147
م. 147
حجم الخط
يشترط لصحة الرهن الحيازي أن يبرم في محرر رسمي وأن يكون لمدة معينة. يجب أن يتضمن العقد معاينة حوز الملك المرهون إذا كان غير محفظ وذلك تحت طائلة البطلان.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول