مدونة الحقوق العينية
المادة 145
م. 145
حجم الخط
الرهن الحيازي حق عيني يتقرر على ملك يعطيه المدين أو كفيله العيني إلى الدائن المرتهن لضمان الوفاء بدين ويخول الدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق حبسه إلى أن يستوفي دينه. تسري على الرهن الحيازي أحكام الرهن الرسمي إذا تعلق بملك محفظ.