تنتج حقوق الامتياز أثرها ولو لم تقيد بالرسم العقاري وتحدد رتبتها بالقانون.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 143مشروعم. 142م. 143م. 144حجم الخطأأأأتنتج حقوق الامتياز أثرها ولو لم تقيد بالرسم العقاري وتحدد رتبتها بالقانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ