لا يجوز لصاحب حق الهواء والتعلية أن يفوت الهواء العمودي الذي يعلو بناءه بغير رضى مالك السفل.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 141مشروعم. 140م. 141م. 142حجم الخطأأأألا يجوز لصاحب حق الهواء والتعلية أن يفوت الهواء العمودي الذي يعلو بناءه بغير رضى مالك السفل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ