مدونة الحقوق العينية
المادة 139
م. 139
حجم الخط
ينشأ حق الهواء والتعلية بالعقد. يجب أن يبين هذا العقد نوع البناء المراد إقامته ومواصفاته وأبعاده. لا يمكن ترتيب حق الهواء والتعلية على حقوق مشاعة إلا باتفاق جميع الشركاء.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول