مدونة الحقوق العينية
المادة 138
م. 138
حجم الخط
حق الهواء والتعلية حق عيني قوامه تملك جزء معين من الهواء العمودي الذي يعلو بناء قائما فعلا يملكه الغير، وذلك من أجل إقامة بناء تسمح به القوانين والأنظمة.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول