يستفيد المكتري مما يضم أو يدمج بالعقار نتيجة الالتصاق طيلة مدة الكراء الطويل الأمد.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 129مشروعم. 128م. 129م. 130حجم الخطأأأأيستفيد المكتري مما يضم أو يدمج بالعقار نتيجة الالتصاق طيلة مدة الكراء الطويل الأمد.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ