مدونة الحقوق العينية
المادة 126
م. 126
حجم الخط
لا يجوز للمكتري أن يحدث أي تغيير في الملك من شأنه أن ينقص من قيمته. إذا أحدث المكتري تحسينات أو بناءات زادت في قيمة الملك فلا يمكنه أن يزيلها ولا أن يطالب بأي تعويض عنها.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول